العلامة الحلي
176
منتهى المطلب ( ط . ج )
قال أبو حنيفة « 1 » ، والشافعيّ « 2 » ، وأحمد في إحدى الروايتين « 3 » - لقوله تعالى : فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ « 4 » وهذا قد فعل ذلك . ولأنّ المجعول غاية يكفي وجود أوّله ؛ لقوله تعالى : ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ « 5 » . وقال مالك : يجب إذا وقف بعرفة ، وهو قول أحمد في الرواية الأخرى « 6 » ؛ لأنّ التمتّع بالعمرة إلى الحجّ إنّما يحصل بعد وجود الحجّ منه ، ولا يحصل ذلك إلّا بالوقوف ؛ لقول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « الحجّ عرفة » « 7 » لأنّه قبل ذلك معرّض للفوات ، فلا يحصل التمتّع « 8 » . وقال عطاء : يجب إذا رمى جمرة العقبة ؛ لأنّه وقت ذبحه فكان وقت
--> ( 1 ) الهداية للمرغينانيّ 1 : 157 ، بدائع الصنائع 2 : 173 ، المغني 3 : 506 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 251 ، حلية العلماء 3 : 262 ، المجموع 7 : 184 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 168 ، أحكام القرآن لابن العربيّ 1 : 129 . ( 2 ) حلية العلماء 3 : 262 ، المجموع 7 : 184 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 168 ، أحكام القرآن لابن العربيّ 1 : 129 . ( 3 ) المغني 3 : 506 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 251 ، الكافي لابن قدامة 1 : 537 ، الإنصاف 3 : 444 . ( 4 ) البقرة ( 2 ) : 196 . ( 5 ) البقرة ( 2 ) : 187 . ( 6 ) المغني 3 : 506 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 251 ، الكافي لابن قدامة 1 : 537 ، الإنصاف 3 : 444 . ( 7 ) سنن أبي داود 2 : 196 الحديث 1949 ، سنن ابن ماجة 3 : 1003 الحديث 3015 ، سنن الترمذيّ 3 : 237 الحديث 889 ، سنن النسائيّ 5 : 256 ، مسند أحمد 4 : 309 و 310 ، المستدرك للحاكم 1 : 464 وج 2 : 278 ، سنن الدار قطنيّ 2 : 240 الحديث 19 ، سنن البيهقيّ 5 : 173 . ( 8 ) نسب المصنّف إلى مالك وجوب الهدي إذا وقف بعرفة ، وكذا في المغني 3 : 506 ، والشرح الكبير بهامش المغني 3 : 251 ، ولكنّ الشيخ في الخلاف 1 : 424 مسألة - 44 نسب إليه وجوب الهدي بعد رمي الجمار ، وهكذا نسب إليه في المجموع 7 : 184 ، وفتح العزيز بهامش المجموع 7 : 167 ، وحلية العلماء 3 : 263 ، وأحكام القرآن لابن العربيّ 1 : 129 .